المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر ب القطنة فإن خرجت مطوقة فهو العذرة « 1 » وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وكذا أقل الطهر وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة الأظهر الأول وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا وتيأس المرأة ببلوغ ستين وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء « 2 » تجانس أو اختلف وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ولا عبرة باختلاف لون الدم . مسائل خمس الأولى ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا « 3 » . . وفي المبتدئة تردد الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام . الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع . . ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره « 4 » ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا .

--> ( 1 ) أي : دم العذرة ؛ حيث المضاف هنا محذوف ، للقرينة السابقة على وجوده . ( 2 ) هذه الزيادة موجودة في : ( ه 1 / 8 ) . ( 3 ) ع ل : هذا إذا رأته في زمان عادتها لا مطلقا ( الشرائع 1 / 8 / ه ) ( 4 ) في فصل الاستحاضة القادم .